* حكم التسمية على الصيد *
التسمية شرط في الصيد ، ولاتسقط بالنسيان والجهل
وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وهو الذي تدل عليه الأدلة
* وقت التسمية *
التسمية عند ارادة الفعل ، وليس عند شحذ الشفرة ( السكين )
أو عند وضع السهم في القوس
أو عند وضعها في البندقية
بل عند الفعل
* المنهي عن قتلها في الحل والحرم *
نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد
( طائر صغير أكبر من العصفور ومنقاره أحمر ) .
فلا تقتل لافي الحل ولا في الحرم
* المأمور بقتلها في الحل والحرم *
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
الحية والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا )) . والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره وبطنه بياض
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( خمس لاجناح على من قتلهن في الحل والاحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور )) .
* حكم قتل الكلاب *
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله
ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال :
(( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان ))
ومعنى البهيم : الذي لابياض فيه
* النهي عن صبر البهائم *
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، قال :
دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه
دار الحكم بن أيوب ، فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ،
قال :
فقال أنس :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
معنى تصبر :
هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى اليه حتى تموت
وعن سعيد بن جبير قال :
مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا
وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل
خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا
فقال ابن عمر :
من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن
من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا .
الأمر باحسان الذبح وحد الشفرة *
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال :
ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( ان الله كتب الاحسان على كل شيء
فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )) .
* حكم ماقطع من البهيمة وهي حية *
جاء في سنن أبي داؤود عن أبي واقد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )) .
وأخرجه الترمذي بلفظ : (( ماقطع من الحي فهو ميت )) .
* حكم قتل العصفور وما فوقه بغير حق *
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( مامن انسان قتل عصفورا فما فوقها
بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها )) .
قيل :
يارسول الله وما حقها ؟ قال صلى الله عليه وسلم :
(( أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها ))
رواه النسائي والحاكم وصححه
اعقلها وتوكل
توكل على الله دائما مع الأخذ بالأسباب
الاستعداد للرحلة
قبل التوجه للصحراء توقع حدوث أي شيء
ومن هذا المنطلق ، جهز نفسك بكل المتطلبات
اسأل عن الأماكن التي تجد فيها ضالتك ، قبل اتخاذ القرار بمكان الرحلة
جحور الحيوانات
احذر من دس يدك في أي جحر
لأن الجحور قد يتواجد بها اما أفعى أو عقرب أو ورل
لاتتبول داخل الجحر ، ولا تسكب ماءا حارا داخله
لا تخرج الضب باستخدام عادم السيارة ، فطعمه لايستساغ وقد تتعرض للتسمم بعد أكله
النار والجمر
احذر من سكب الماء على النار دون تسمية
احذر من النوم قبل اطفاء النار
لاتأخذ من الحطب الا اليابس
كي تنعم بنار قليلة الدخان ، وتبقى الأشجار للأجيال من بعدنا
المنام
احذر النوم في بطون الأودية والشعاب
فقد تسيل في موقع آخر ، وتصلك دون أن تدري
احذر النوم قرب
1- الأشجار
2- والأحجار
3- والجحور ، لأنها لاتخلو من الحيوانات الليلية
اطلاق الرصاص
احذر اطلاق الرصاص دون تسمية
سواءا كان ذلك على الهواء أو أي طائر أو حيوان
لاتقم بالصيد ليلا
لاتطلق الرصاص على أي كائن لمجرد العبث
أو تجربة البندقية
لا تطلق الرصاص قرب الحيوانات وخصوصا الابل
حتى لاتجفل ، وتتورط مع صاحبها
لا تطلق الرصاص على أي كائن قبل التأكد من خلو اتجاه البندقية من انسان أو حيوان
تدرب على مشاف البندقية ، ولاتذهب للصيد قبل اتقان التصويب
حاول قدر المستطاع تصويب بندقيتك نحو رأس الطير وليس صدره
لاتترك البندقية محشوة بالرصاص الا عند الحاجة فقط
بقايا الطعام
احذر ترك بقايا الطعام قرب مكان نومك
فمعظم الحيوانات يجذبها رائحة الطعام
احذر ترك بقايا الطعام مكشوفة ، فقد تأكلها الأغنام وتمرض بسببها أو تموت
لاتضع بقايا الطعام تحت ظل الأشجار ، وطرق السيارات
وجود الجن
اقرأ آية الكرسي ، وأذن كأذان الصلاة ، وارحل من المكان
عندما تتعرض للمواقف التالية :
اذا سمعت مناديا قريبا منك ولا تراه
اذا رأيت أضواءا من نار أو غيره أمامك ، يتغير مكانها أو تختفي
اذا تعرضت لقذف الحجارة من مصادر لاتراها
للحديث بقيه هنا تحت هذا الخط
---------------------------------------
أجاب عن هذه الفتاوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين يرحمه الله
@ هل هناك مكان او وقت لا يجوز الصيد فيه؟
ـ لا اعلم مكانا او زمانا لا يجوز الصيد فيه
لكن قال بعض اهل العلم:
انه يكره الصيد ليلا:
لما يخشى على الصائد من الاذى, ولأن الطيور آمنة في وكناتها
فلا ينبغي أن يفاجأها بالصيد
لكن هذا التعليل لا يقتضي التحريم
ولكن اذا منعت الحكومة الصيد في وقت ما, أو مكان ما, فان طاعة ولاة الامور في غيرمعصية الله واجبة
لقول الله تعالى:
( يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)
(سورة النساء/ الآية:59)
فطاعة ولاة الامر واجبة , الا اذا أمروا بمعصية الله فانه لا طاعة لهم.
فضيلة الشيخ: ما حكم الصيد في املاك الناس وخصوصا من يمنعون من الصيد فيها؟
ـ الصيد في املاك الناس اذا منعوا الصيادين من دخول املاكهم محرم
لأن ذلك عدوان على اخيه المسلم
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام).
واما اذا كان أهل الاملاك لا يمنعون من دخول الصيادين فيها فلا بأس
في ذلك
لكن لا يجوز له أن يتعمد الضرر في الدهس على ما يتضرر بدهسه ونحو ذلك.
@ ما الاصل في الذبائح والذكاة؟
ـ الاصل في الذبائح والذكاة التحريم حتى نعلم كيف وقع الذبح
وكيف وقعت الذكاة
وذلك لأن من شرط الحل ان نعلم أنه ذكي او ذبح على وجه شرعي.
ولكن اذا وجدنا ذكاة في بلد أو في ارض يحل ذبح اكثر اهلها
فاننا نحملها على الظاهر
وهو انها مزكاة زكاة شرعية تغليبا للاكثر
وكذلك اذا اهدى الينا احد لحما او باعه وهو من تحل ذبيحته
فان الاصل السلامة
ولا يحتاد ان نبحث كيف ذبح, ولا هل سمى الله على ذلك أم لا؟
ودليله ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها
ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه, فقالوا:
يا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه أم لا؟
فقال: (سموا انتم وكلوا) قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر.
@ فضيلة الشيخ: ما حكم ما يقتل عن طريق دهسه بالسيارة؟
ـ إن ما قتل عن طريق الدهس بالسيارة فهو حرام
الا اذا ادركه الانسان حيا حياة مستقرة فذكاه, فانه يكون حلالا.
هذه الفتوى للشيخ إبن باز من موقعه رحمه الله
ما حكم أكل حيوان النيص المعروف؟
الجواب : قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، فمنهم من أحله ومنهم من حرمه
وأصح القولين أنه حلال
لأن الأصل في الحيوانات الحل
فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع
ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان
وهو يتغذى بالنبات كالأرنب والغزال، وليس من ذوات الناب المفترسة
فلم يبق وجه لتحريمه.
والحيوان المذكور نوع من القنافذ
ويسمى الدلدل
ويعلو جلده شوك طويل، وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ
فقرأ قوله تعالى:
{قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِير}
وهذه فتوى أخرى لإبن باز عليه رحمة الله تعالى :
بعض الإخوة يحللون أكل الضبع
ويقولون: إن سماحتكم قد أجاز أكلها، فنرجو إفادتنا في ذلك، جزاكم الله خيراً.
الجواب :
النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((إنها صيد))
فالضبع صيدٌ بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولله فيها حكم
فالذين يعرفون لحمها وجربوه
يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة
والمقصود أنها حِلّ، وإذا ذبحها ونظفها
وألقى ما في بطنها وطبخها
فإنها حل كسائر أنواع الصيد.
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
حكم أكل السلحفاة والتمساح والقنفد
س - هل يحل أكل الحيوانات الآتية السلحفاة ، فرس البحر ، التمساح ، القنفذاء أم هي حرام أكلها ؟
ج- أما القنفذ فحلال أكله لعموم آية
" قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به "
. ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه .
وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء يجوز أكلها ولو لم يذبح لعموم
قوله – تعالى - " أحل لكم صيد البحر وطعامه"
وقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ،
" هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .
لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف
أما التمساح فقيل يؤكل كالسمك
لعموم ما تقدم من الآية والحديث
وقيل " لا يؤكل لكونه من ذوات الأنياب من السباع ، والراجح الأول .
وأما فرس البحر فيؤكل
لما تقدم من عموم الآية والحديث
وعدم وجود المعارض
ولأن فرس البر حلال بالنص ففرس البحر أولى بالحل .
اللجنة الدائمة
* * *
(3/538)
وهذا والله اعلم وأتمنى أنني أفدتكم وقدمت ما تصبون إليه من معرفة الحكم
فإن أصبت فمن الله وإن أخطات فمن نفسي والشيطان